الشيخ محمد تقي التستري
166
النجعة في شرح اللمعة
الجارية مكرمة وليست من السّنّة ولا شيئا واجبا وأيّ شيء أفضل من المكرمة » . وفي خبره الأوّل « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الجارية تسبى من أهل الشرك فتسلم فتطلب لها من يخفضها فلا نقدر على امرأة ، فقال : إنّ السنّة في الختان على الرّجال وليس على النّساء » . وفي خبره 2 « عن عبد الله بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : ختان الغلام من السّنّة وخفض الجواري ليس من السنّة » فالمراد أنّه ليس ممّا أوجب في السّنّة كما أوجب في الرّجال . ( والعقيقة شاة أو جزور ) ( 1 ) وفي « إصلاح المنطق » : « العقيقة صوف الجذع والخبيبة صوف الثّنيّ ، والخبيبة من الصوف أفضل من العقيقة وأكثر » . وفي الصّحاح : « العقيقة صوف الجذع وشعر كلّ مولود من النّاس والبهائم الذي يولد عليه عقيقة وعقيق وعقّة أيضا بالكسر ، قال : ومنه سمّيت الشّاة الَّتي تذبح عن المولود يوم أسبوعه عقيقة » . وأمّا كونها شاة فهو أقلّ ما يتحقّق به روى الكافي ( في 2 من نوادر عقيقته 26 منه ) « عن أبي هارون مولى آل جعدة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر تضمّن أنّه قال له عليه السّلام : ولد لي غلام - : اذهب فاشتر كبشين واستسمنهما واذبحهما وكل وأطعم » . وروى كمال الدّين في باب ما روى في ميلاد القائم عليه السّلام 42 من أبوابه في خبره 6 عن أبي جعفر العمريّ قال : لما ولد السيّد عليه السّلام قال أبو محمّد عليه السّلام : ابعثوا إلى أبي عمرو ، فبعث إليه فصار إليه فقال له : اشتر عشرة آلاف رطل خبز وعشرة آلاف رطل لحم وفرّقه - أحسبه قال : على بني هاشم - وعقّ عنه بكذا وكذا شاة » . وفي 11 منه « عن الحسن بن المنذر ، عن حمزة بن أبي الفتح قال : كان يوما جالسا فقال لي : البشارة ولد البارحة في الدّار مولود لأبي محمّد عليه السّلام وأمر بكتمانه وأمر أن يعق عنه ثلاثمائة شاة - الخبر » . هكذا في المطبوعة القديمة